السيد نعمة الله الجزائري
189
كشف الأسرار في شرح الاستبصار
« زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق « 1 » فيغسّلها « 2 » » علّق عليه بما لفظه « موثق » ومضى ، ولم يشر إلى شيء أزيد من ذلك ، لكنّ السيد ( رحمه اللّه ) نظر الكتابين ، وميّز بين الخبرين ، مع حلّ لفظ « المرافق » الذي هو غير المرفقين ، فقال : « قوله : أحمد ، موثق ، وفي التهذيب : يدخل زوجها يده » « تحت قميصها إلى المرافق ، وكان ما هنا ( أي الاستبصار ) » « تصحيف ما في التهذيب ، والمرافق ، العورتان ( كشف الأسرار » « باب جواز غسل الرجل امرأته » ولا يخفى أن السيد قال « تصحيف ما في التهذيب » لأنه في الاستبصار هكذا : « عن سماعة ، قال سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال عليه السّلام يدخل » « زوجها يده تحت قميصها ، ويغسّلها إلى المرافق « 3 » » فان كلمة « إلى المرافق » مكانها بعد قوله عليه السّلام « تحت قميصها » كما في « التهذيب » لا كما في « الاستبصار » . الخصوصية السادسة أنه ترك المجلسي رح ذكر مذاهب العامّة في شرحه هذا ( أي ملاذ الأخيار ) والحال انّ السيد ( رحمه اللّه ) قد استوعب الكلام ، بذكر المسلك الخاص والعام ، ولك نظيره أيضا في خبر الحسين بن سعيد ما لفظه : « عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت » « في السفر في أرض ليس معه الا النساء ؟ قال : يدفن ولا يغسّل » « والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل »
--> ( 1 ) أي العورتين ( 2 ) ملاذ الأخيار ( ج 3 / 243 ) ( 3 ) الاستبصار ( ج 1 / 197 )